المقاتل هو مفهوم قانوني يعبر عن أحقية أحد الأفراد في المساهمة بعمليات عدائية خلال صراع دولي مسلح. ذُكر تعريف مصطلح «المقاتل» في المادة رقم 43 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف عام 1949. تنص المادة على: «يعد أفراد القوات المسلحة الخاصة بأحد أطراف النزاع (فيما عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين، بمعنى أن لهم الحق في المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.[1]

وبالإضافة إلى امتلاك حق المساهمة في العمليات العدائية، فلدى المقاتلين حق اعتبارهم أسرى حرب عند أسرهم خلال صراع دولي مسلح. [2] فقد جاء في المادة 44 ما يلي: «يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلا، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم».[3]

أصحاب الامتيازات من المقاتلين

عدل

تؤهل التصنيفات الآتي ذكرها المقاتل لاعتباره أسير حرب عند أسره:

  1. أفراد القوات المسلحة الخاصة بأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد الميليشيات وفيالق المتطوعين التي تشكل جزءا من مثل هذه القوات المسلحة.
  2. أفراد الميليشيات الأخرى وأفراد الفيالق المتطوعة الأخر، بما في ذلك حركات المقاومة المنظمة، التي تنتمي إلى طرف من أطراف النزاع وتجري عملياتها داخل أو خارج منطقتها الخاصة، حتى لو كانت تلك المنطقة محتلة، وذلك في حال استيفائهم الشروط التالية:
    • أن يعملوا تحت قيادة مسؤولة عن تابعيها.
    • أن تكون لديهم إشارة محددة ومميزة يمكن تمييزها عن بعد.
    • أن يحملوا السلاح بشكل علني.
    • أن يجروا عملياتهم بما يوافق قوانين وأعراف الحرب.
  3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يدينون بالولاء لحكومة أو سلطة غير معترف بها من قبل القوى المعادية.
  4. سكان إحدى المناطق غير المحتلة الذين يتسلحون من تلقاء أنفسهم ليقاوموا قوى عدو محتل يقترب منهم، والذين لم يكن لديهم الوقت ليشكلوا أنفسهم في وحدات قوات مسلحة نظامية، شريطة ان يحملوا السلاح علانية وأن يحترموا قوانين وأعراف الحرب.

بالنسبة للبلدان التي وقعت على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف في 12 من أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، فإن المقاتلين الذين لا يرتدون علامة مميزة يظلون معتبرين كأسرى حرب إذا كانوا يحملون السلاح علانية أثناء الاشتباكات العسكرية، وعندما يكونون مرئيين للعدو عندما ينتشرون لشن هجوم ضدهم.

المقاتلون المحرومون من الامتيازات

عدل

هناك العديد من تصنيفات المقاتلين الذين لا يصنفون كمقاتلين ذوي امتيازات:

  • المقاتلون الذين كانوا ليملكوا امتيازات لولا انتهاكهم قوانين وأعراف الحرب (كالتظاهر بالاستسلام أو الإصابة، أو قتل المقاتلين الأعداء الذين أعلنوا استسلامهم).
  • الجواسيس، المرتزقة،[4] الجنود الأطفال، والمدنيون الذين اشتركوا في القتال ولم يقعوا ضمن التصنيفات التي تم ذكرها في القسم السابق (على سبيل المثال، يصنف سكان إحدى المناطق غير المحتلة، الذين يتسلحون من تلقاء أنفسهم ليقاوموا قوى عدو محتل يقترب منهم، على أنهم مقاتلون ذوي امتيازات).[5][6]

إذا كان هناك أي شك في ما إذا كان شخص ما يستفيد من صفة المقاتل، فيجب أن يتم أسره كأسير حرب حتى يتم عرضه على محكمة مختصة (المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة) للبت في القضية.

معظم المقاتلين غير المؤهلين للحماية بموجب اتفاقية جنيف الثالثة يفعلون ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،[7] والتي تختص بالمدنيين، وذلك إلى أن يقدموا إلى محاكمة عادلة ونظامية. وإذا وجد أحدهم مذنبا في محاكمة نظامية، فإنه يتلقى العقوبة بموجب القوانين المدنية للقوى المُحتَجزة.

المراجع

عدل
  1. ^ Additional Protocol One to the Geneva Conventions of 1949, Article 43.
  2. ^ Third Geneva Convention, Article 4(A)(1)
  3. ^ AP1, Art 44(2)
  4. ^ Under Article 47 of Protocol I (Additional to the Geneva Conventions) it is stated in the first sentence "A mercenary shall not have the right to be a combatant or a prisoner of war." On 4 December 1989 the United Nations passed resolution 44/34 the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries. It entered into force on 20 October 2001 and is usually known as the الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهمInternational Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries A/RES/44/34 72nd plenary meeting 4 December 1989 (UN Mercenary Convention). Article 2 makes it an offence to employ a mercenary and Article 3.1 states that "A mercenary, as defined in article 1 of the present Convention, who participates directly in hostilities or in a concerted act of violence, as the case may be, commits an offence for the purposes of the Convention." – International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries نسخة محفوظة May 8, 2012, على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  5. ^ The relevance of IHL in the context of terrorism official statement by the ICRC 21 July 2005. "If civilians directly engage in hostilities, they are considered 'unlawful' or 'unprivileged' combatants or belligerents (the treaties of humanitarian law do not expressly contain these terms). They may be prosecuted under the domestic law of the detaining state for such action". "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2010-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-20.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  6. ^ This point is found in Article 51.3 of the Geneva Conventions البروتوكول الأول "Civilians shall enjoy the protection afforded by this section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities". (Geneva Conventions Protocol I Article 51.3) نسخة محفوظة 05 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ The exceptions are: "Nationals of a State which is not bound by the [Fourth Geneva] Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are." (GCIV Article 4)